العلامة الحلي
289
مختلف الشيعة
أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله ، فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق رأسه جاز له ذلك ، والأفضل أن لا يحلق حتى يذبح ، ومتى حلق قبل أن يحصل الهدي في رحله لم يكن عليه شئ ( 1 ) . وفي النهاية : ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله ، وهو أن يحصل في رحله ، فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ، ومن فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : وأما الحلق فمن مناسك الحج ، ومحله منى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ، ويجوز قبل الرمي وتأخيره إلى آخر أيام التشريق ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : فإن كان ممن عليه دم قد أمر بذبحه فالاحتياط له أن لا يحلق رأسه حتى يعلم أنه قد ذبح هديه . وقال ابن أبي عقيل ( 5 ) : ومن حلق رأسه قبل أن ينحر أو يذبح أجزأه ولم يكن عليه شئ . وقال ابن إدريس : لا بأس بتقديم أيهما شاء على الآخر ، إلا أن الترتيب أفضل ( 6 ) . أشار بذلك إلى رمي جمرة العقبة والذبح والحلق . والأقرب عندي الاستحباب . لنا : أصالة البراءة . وما رواه عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 374 - 375 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 531 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 200 - 201 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) لم نعثر على كتابه . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 602 .